التقادم في القضاء التجاري

التقادم في القضاء التجاري

إن المقصود بالتقادم هو عدم سماع الدعوى بعد فوات مدة زمنية محددة نظاماً.

وقد قنن نظام المحاكم التجارية الذي تم نشره بتاريخ 17/04/2020م تلك المدة لتكون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء واستحقاق الحق المدعى به، فإن انقضت هذه المدة دون أن يتقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة سقط حقه في إقامة الدعوى.

فلو فرضنا ان لمؤسسةٍ ما مبلغ مالي في ذمة شركة، والمبلغ مستحق بموجب فاتورة محررة في عام 2021م فلابد من تقديم المطالبة أمام المحكمة خلال الفترة من نفس العام وحتى عام 2026م بحد أقصى.

ومع ذلك، فإن سقوط الحق في إقامة الدعوى لا يعني سقوط الحق المدّعى به، بل يعني عدم قبول سماع الدعوى الا إذا أقر المدعى عليه بالحق او تقدم المدعي بعذر يبرر فيه سبب سكوته، وهو العذر الذي تدرسه المحكمة لتقرر قبوله أو رفضه وفقاً لما جاء في المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية.

في الختام، تأتي أهمية هذا الموضوع لبيان الحاجة الملحّة ودور المنشآت في مراجعة قوائمها لتجعل من نظر المدة الزمنية معيار ذو أهمية في ترتيب أولوية تقديم مطالباتها في مواجهة المدينين.